صفحة جزء
[ ص: 210 ] قوله ( وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما : لم يبح نفيه بذلك ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال أبو الخطاب : ظاهر كلامه إباحته .

تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يكن ثم قرينة . فإن كان ثم قرينة : فإنه يباح نفيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية