الثانية : لو 
قذف أباه أو جده ، أو كان واحدا من أقاربه غير أمهاته ، بعد موته   : لم يحد بقذفه في ظاهر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، وغيرهما . واقتصر عليه في المغني ، والشرح . وهو قول 
أبي بكر  ، وظاهر كلامه في المحرر : أن حد قذف الميت لجميع الورثة ، حتى الزوجين ، وقال : نص عليه ، والصحيح : أن النص إنما هو في القذف الموروث لا غير .