صفحة جزء
الثانية : لو قذف أباه أو جده ، أو كان واحدا من أقاربه غير أمهاته ، بعد موته : لم يحد بقذفه في ظاهر الخرقي ، والمصنف ، وغيرهما . واقتصر عليه في المغني ، والشرح . وهو قول أبي بكر ، وظاهر كلامه في المحرر : أن حد قذف الميت لجميع الورثة ، حتى الزوجين ، وقال : نص عليه ، والصحيح : أن النص إنما هو في القذف الموروث لا غير .

التالي السابق


الخدمات العلمية