فائدتان إحداهما : 
حق القذف لجميع الورثة ، حتى أحد الزوجين على الصحيح من المذهب ، ونص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله . وقيل : لهم سوى الزوجين . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في موضع من كلامه . وقال في المغني : هو للعصبة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في عمد الأدلة : يرثه الإمام أيضا في قياس المذهب ، عند عدم الوارث . وتقدم نظيره فيمن 
مات وعليه صوم أو غيره في " باب ما يكره وما يستحب " وحكم القضاء .