الثانية : لو 
قذفه بزنا آخر بعد حده   . فعنه : يحد . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يحد . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يحد مع طول الزمن . 
قلت    : وهو الصواب ، وجزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  ، والنظم . وقال : يحد مع قرب الزمان في الأولى . وأطلق الأخيرتين في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعاية . وأطلقهن في الفروع .  
[ ص: 225 ] وقال في الرعاية : وإن قذفه بزنا آخر عقب هذا : فروايتان . إحداهما : يجب حدان ، والثانية : حد وتعزير . وإن قذفه بعد مدة : حد على الأصح . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : إن 
قذف أجنبية ، ثم نكحها قبل حده فقذفها   . فإن طالبت بأولهما ، فحد : ففي الثاني روايتان وإن طالبت بالثاني ، فثبت ببينة ، أو لاعن : لم يحد للأول .