صفحة جزء
قوله ( والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام : حرم ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . وبين ذلك في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما ، فقالوا : بلياليهن . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يحرم ما لم يغل ، اختاره أبو الخطاب . وحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على ذلك . فقال في الهداية : وعندي أن كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا .

فائدة : لو طبخ قبل التحريم : حل . إن ذهب ثلثاه . وبقي ثلثه . وهذا المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله ، وقطع به الأكثر . [ ص: 236 ] قال أبو بكر : هو إجماع من المسلمين . وقدمه في الفروع . وقال في المغني ، والشارح ، وغيرهما : الاعتبار في حله عدم الإسكار . سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر ، أو لم يسكر .

قوله ( إلا أن يغلى قبل ذلك . فيحرم ) ، نص عليه . وهو المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : إذا غلي أكرهه ، وإن لم يسكر . فإذا أسكر فحرام . وعنه : الوقف فيما نش .

التالي السابق


الخدمات العلمية