صفحة جزء
قوله ( ومن وطئ أمة امرأته فعليه الحد ) بلا نزاع في الجملة ( إلا أن تكون أحلتها له : فيجلد مائة ) . [ ص: 243 ] هذا المذهب ، جزم به في المغني ، والعمدة ، والشرح ، والوجيز ، ونظم المفردات ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والقواعد الفقهية ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعنه : يجلد مائة إلا سوطا . وعنه : يضرب عشرة أسواط . وهما من المفردات أيضا .

قوله ( وهل يلحقه نسب ولدها على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والحاوي الصغير . والرعاية الكبرى . والفروع . إحداهما : يلحقه نسبه ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز . والرواية الثانية : لا يلحقه نسبه . وهو المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وصححه في النظم . قال أبو بكر : عليه العمل . قال الإمام أحمد رحمه الله : لما لزمه من الجلد أو الرجم . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن ظن جوازه : لحقه ، وإلا فروايتان فيه وفي حده . وعنه : يحد . فلا يلحقه نسبه كما لو لم تحلها له ، ولو مع ظن حلها . نقله مهنا [ ص: 244 ] وعنه فيمن وطئ أمة امرأته إن أكرهها : عتقت ، وغرم مثلها . وإلا ملكها . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وليس ببعيد من الأصول . وهذه الرواية : ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية