صفحة جزء
[ ص: 253 ] باب القطع في السرقة

فائدة : قوله ( ولا يجب إلا بسبعة أشياء . أحدها : السرقة ، وهي أخذ المال على وجه الاختفاء ) . يشترط في السارق : أن يكون مكلفا بلا نزاع . وأن يكون مختارا على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : أو مكرها . وعنه : أو سكران . قاله في الرعاية . قلت : تقدمت أحكام السكران في أول " كتاب الطلاق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية