صفحة جزء
تنبيه : دخل في قوله ( الثاني : أن يكون المسروق مالا محترما ) . [ ص: 255 ] الملح . وهو صحيح . فلو سرق من الملح ما قيمته نصاب : قطع على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يقطع ، اختاره أبو بكر ، وغيره . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين . والحاوي . وهل يقطع بسرقة تراب وكلإ وسرجين طاهر ؟ على وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع . وأطلق في المذهب ، والنظم في الكلأ الوجهين .

أحدهما : يقطع بذلك . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام المصنف ، وكثير من الأصحاب ، وقدمه في الرعايتين ، واختاره أبو إسحاق ، وابن عقيل . والوجه الثاني : لا يقطع به ، اختاره الناظم في السرجين ، والتراب . قال أبو بكر : لا قطع بسرقة كلأ ، وجزم به في المغني ، والكافي : في السرجين الطاهر . وقال في التراب : الذمي له قيمة كالأرمني ، والذي يعد للغسل به يحتمل وجهين . وتبعه الشارح في ذلك كله ، وابن رزين في شرحه . وأما السرجين النجس ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يقطع به ، وقدمه في المذهب ، وغيره ، وجزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، وغيرهم . [ ص: 256 ] وقيل : يقطع به ، اختاره ابن عقيل . وقال في الفروع : والأشهر في الثلج : وجهان . انتهى . وظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى : أنه يقطع به . فإنه قال : وما أصله الإباحة كغيره ، واختار القاضي عدم القطع بسرقته . وقال المصنف في المغني : الأشبه أنه كالملح . ولا يقطع بسرقة الماء على الصحيح من المذهب ، قطع به في المغني ، والشرح ، وقالا : لا نعلم فيه خلافا ، وقدمه في المذهب ، والفروع ، واختاره الناظم ، وأبو بكر ، وابن شاقلا . وقال ابن عقيل : يقطع ، وقدمه في الرعايتين ، وجزم به ابن هبيرة . قاله في تصحيح المحرر . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير . وقال في الروضة : إن لم يتمول عادة كماء وكلإ محرز فلا قطع في إحدى الروايتين . انتهى . ويقطع بسرقة الصيد . على الصحيح من المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمذهب ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وفي الواضح : في صيد مملوك محرز : روايتان . نقل ابن منصور : لا قطع في طير ، لإباحته أصلا [ ص: 257 ] ويأتي : إذا سرق الذمي . أو المستأمن ، أو سرق منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية