قوله ( 
ولا يقطع بسرقة حر ، وإن كان صغيرا ) . هذا المذهب . قال 
ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في النظم ، والفروع ، وغيرهما . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : هذا ظاهر المذهب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يقطع بسرقة الحر الصغير والمجنون الكبير ، وجزم به في المنور ، وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، وغيرهم قوله ( فإن قلنا : لا يقطع ، فسرقه وعليه حلي : فهل يقطع ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والكافي ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر والنظم ، وشرح 
ابن منجا  ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . أحدهما : لا يقطع . وهو الصحيح .  
[ ص: 259 ] اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وقدماه ، وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه . وقطع به في الفصول . 
والوجه الثاني : يقطع . قال في المذهب : قطع في أصح الوجهين ، وصححه في التصحيح ، واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  في رءوس المسائل ، وجزم به في الوجيز ، وصححه في تصحيح المحرر . 
تنبيه : 
أطلق أكثر الأصحاب المسألة . وقيدها جماعة بعدم العلم بالحلي . منهم 
ابن عبدوس  في تذكرته .