صفحة جزء
قوله ( ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم ، كالخمر ) . وكذا كتب بدع وتصاوير . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ولا يقطع بذلك . [ ص: 261 ] وعنه : ولم يقصد سرقة . وقال في المذهب : ولا يقطع بسرقة آلة لهو . فإن كان عليها حلية قطع وقال ابن عقيل : لا يقطع . قلت : وهو الصواب . وقال في الترغيب : ومثله في إناء فقد . وفي الفصول : في قضبان الخيزران ومخاد الجلود المعدة لتغبير الصوفية : يحتمل أنها كآلة لهو . ويحتمل القطع وضمانها .

التالي السابق


الخدمات العلمية