صفحة جزء
قوله ( الثالث : أن يسرق نصابا . وهو ثلاثة دراهم ، أو قيمة ذلك من الذهب والعروض ) . هذا إحدى الروايات . أعنى أن الأصل : هو الدراهم لا غير . والذهب والعروض تقومان بها . قال في المبهج : هذا الصحيح من المذهب . قال في الفروع : اختاره الأكثر : الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه . قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختيار أكثر أصحاب القاضي ، والشيرازي ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، وابن البنا ، وقدمه في إدراك الغاية . وعنه : أنه ثلاثة درهم ، أو ربع دينار ، أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما . يعني : أن كلا من الذهب والفضة أصل بنفسه . وهذه الرواية هي المذهب . قال في الكافي : هذا أولى . وجزم به في تذكرة ابن عقيل ، وعمدة المصنف ، والمذهب الأحمد ، والطريق الأقرب ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال الزركشي : هذا المذهب . وأطلقهما في المذهب . وعنه : لا تقوم العروض إلا بالدراهم ، فتكون الدراهم أصلا للعروض . ويكون الذهب أصلا بنفسه لنفسه لا غير . وأطلقهن في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، وغيرهم . [ ص: 263 ] إذا علمت ذلك : فلو سرق ثلاثة دراهم لا تساوي ربع دينار : قطع على الروايات الثلاث . ولو سرق دون ربع مثقال ، يساوي ثلاثة دراهم : قطع على الرواية الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية