صفحة جزء
فائدة : أطلق الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا قطع على سارق في عام مجاعة . وأنه يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال جماعة من الأصحاب : ما لم يبذله له ولو بثمن غال . وقال في الترغيب : ما يحيي نفسه . [ ص: 278 ] قال المصنف ، والشارح عن كلام الإمام أحمد رحمه الله : يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله : لا قطع عليه لأنه كالمضطر . قالا : وهو محمول على من لا يجد ما يشتريه ، أو لا يجد ما يشترى به . فأما الواجد لما يأكله ، أو لما يشتريه وما يشترى به : فعليه القطع ، وإن كان بالثمن الغالي . ذكره القاضي . واقتصر عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية