قوله ( الخامس : 
انتفاء الشبهة   . فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ، ولا الولد من مال أبيه وإن علا ، والأب والأم في هذا سواء ) . وهذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشيرازي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  ، 
وابن البناء  ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يختص 
عدم القطع بالأبوين ، وإن علوا . وهو ظاهر ما قطع به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . وقال 
الزركشي    : وهو مقتضى ظواهر النصوص . وظاهر كلامه في الواضح : قطع الكل ، غير الأب .