صفحة جزء
قوله ( السابع : مطالبة المسروق منه بماله ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : الخرقي ، وغيره . [ ص: 285 ] قال الزركشي : هذا المذهب المختار للخرقي ، والقاضي ، وأصحابه . قال في الرعايتين : وطلب ربه أو وكيله شرط في الأصح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقال أبو بكر في الخلاف : ليس ذلك بشرط . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله قال الزركشي : وهو قوي ، عملا بإطلاق الآية الكريمة والأحاديث . وقال في الرعايتين بعد حكاية الخلاف : وإن قطع دون المطالبة أجزأ . وتقدم في كتاب الحدود " ولو قطع يد نفسه بإذن المسروق منه " .

فائدة : وكيل المسروق منه كهو . كذا وليه . وتقدم قريبا حكم سرقة الكفن .

التالي السابق


الخدمات العلمية