صفحة جزء
قوله ( فإن عاد : حبس ، ولم يقطع ) . [ ص: 286 ] يعني : بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى . وهذا المذهب بلا ريب . قال في الفروع : هذا المذهب ، واختاره أبو بكر ، والخرقي ، وأبو الخطاب في خلافه ، وابن عقيل ، والشيرازي ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وعنه : تقطع يده اليسرى في الثالثة ، والرجل اليمنى في الرابعة . قال الزركشي : والذي يظهر : الرواية الثانية ، إن ثبتت الأحاديث . ولا تفريع عليها . وقال في الفروع : وقياس قول شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله أن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب بدونه . انتهى قلت : بل هذا أولى عنده ، وضرره أعم . فعلى المذهب : يجلس في الثالثة حتى يتوب ، كالمرة الخامسة . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطعوا به . وأطلق المصنف وجماعة الحبس . ومرادهم الأول . وقال في الإيضاح : يحبس ويعذب . وقال في التبصرة : يحبس أو يغرب . قلت : التغريب بعيد . وقال في البلغة والرعاية : يعزر ويحبس حتى يتوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية