صفحة جزء
قوله ( وإن عض إنسان إنسانا ، فانتزع يده من فيه ، فسقطت ثناياه : ذهبت هدرا ) . وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقال جماعة من الأصحاب : ينتزعها بالأسهل فالأسهل كالصائل .

تنبيه : محل ذلك إذا كان العض محرما .

التالي السابق


الخدمات العلمية