صفحة جزء
قوله ( وإن ادعى إنسان دفع خراجه إليهم . فهل تقبل بغير بينة ؟ على وجهين ) . عبارته في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة : كذلك . فقد يقال : شمل كلامه مسألتين . إحداهما : إذا كان مسلما وادعى ذلك ، فأطلق في قبول قوله بلا بينة وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والفروع ، والزركشي . أحدهما : لا يقبل إلا ببينة ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير والوجه الثاني : يقبل مع يمينه ، صححه في النظم ، وجزم به في المنور والمسألة الثانية : إذا كان ذميا . وأطلق في قبول قوله بل بينة وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح والرعاية الكبرى .

أحدهما : لا يقبل . وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، وجزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . والوجيز . ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والزركشي ، وغيرهما والوجه الثاني : يقبل قوله مع يمينه جزم به في المنور . [ ص: 319 ] وهو ظاهر ما صححه في النظم . قال الزركشي وغيره ، وقيل : يقبل بعد مضي الحول .

التالي السابق


الخدمات العلمية