صفحة جزء
تنبيه : قوله ( وإن استعانوا بأهل الحرب ، وأمنوهم : لم يصح أمانهم ، وأبيح قتلهم ) . [ ص: 321 ] يعني : لغير الذين أمنوهم . فأما الذين أمنوهم : فلا يباح لهم ذلك . وهو ظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية