الثانية : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله في 
مبتدع داعية له دعاة أرى حبسه . وكذا قال في التبصرة : على الإمام منعهم وردعهم ، ولا يقاتلهم ، إلا أن يجتمعوا لحربه . فكبغاة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله أيضا في 
الحرورية  الداعية يقاتل كبغاة . ونقل 
ابن منصور    : يقاتل من منع الزكاة . وكل من 
منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه ، واختاره 
أبو الفرج  ، 
والشيخ تقي الدين  رحمه الله ، وقال : أجمعوا أن كل 
طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام   : يجب قتالها ، حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين ، وأولى . وقال في 
الرافضة    : شر من 
الخوارج  اتفاقا .  
[ ص: 323 ] قال : وفي قتل الواحد منهما ونحوهما ، وكفره : روايتان ، والصحيح : جواز قتله كالداعية ، ونحوه .