صفحة جزء
الثانية : قال الإمام أحمد رحمه الله في مبتدع داعية له دعاة أرى حبسه . وكذا قال في التبصرة : على الإمام منعهم وردعهم ، ولا يقاتلهم ، إلا أن يجتمعوا لحربه . فكبغاة . وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا في الحرورية الداعية يقاتل كبغاة . ونقل ابن منصور : يقاتل من منع الزكاة . وكل من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه ، واختاره أبو الفرج ، والشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام : يجب قتالها ، حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين ، وأولى . وقال في الرافضة : شر من الخوارج اتفاقا . [ ص: 323 ] قال : وفي قتل الواحد منهما ونحوهما ، وكفره : روايتان ، والصحيح : جواز قتله كالداعية ، ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية