صفحة جزء
[ ص: 326 ] باب حكم المرتد

فائدتان إحداهما : قوله ( فمن أشرك بالله ، أو جحد ربوبيته ، أو وحدانيته أو صفة من صفاته ) قال ابن عقيل في الفصول : أو جحد صفة من صفاته المتفق على إثباتها الثانية : قوله ( أو سب الله تعالى ، أو رسوله صلى الله عليه وسلم : كفر ) . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكذا لو كان مبغضا لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به اتفاقا . تنبيه : قوله ( فمن أشرك بالله ، أو جحد ربوبيته ، أو وحدانيته ، أو صفة من صفاته ، أو اتخذ لله صاحبة ، أو ولدا ، أو جحد نبيا ، أو كتابا من كتب الله ، أو شيئا منه ، أو سب الله أو رسوله : كفر ) بلا نزاع في الجملة . ومراده : إذا أتى بذلك طوعا ، ولو هازلا . وكان ذلك بعد أن أسلم طوعا . وقيل : وكرها .

قلت : ظاهر كلام الأصحاب : أن هذه الأحكام مترتبة عليه حيث حكمنا بإسلامه طوعا أو كرها . وأطلقهما في الفروع . وقال : والأصح بحق ، يعني : إذا أكره على الإسلام لا بد أن يكون بحق على الأصح . [ ص: 327 ] فائدة : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكذا الحكم لو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا . قال جماعة من الأصحاب : أو سجد لشمس أو قمر . قال في الترغيب : أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين . وقيل : أو كذب على نبي ، أو أصر في دارنا على خمر أو خنزير غير مستحل وقال القاضي : رأيت بعض أصحابنا يكفر جاحد تحريم النبيذ والمسكر كله كالخمر . ولا يكفر بجحد قياس اتفاقا ، للخلاف ، بل سنة ثابتة . قال : ومن أظهر الإسلام وأسر الكفر : فمنافق . وإن أظهر أنه قائم بالواجب وفي قلبه أن لا يفعل : فنفاق . وهل يكفر ؟ على وجهين ، وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب : لا يكفر إلا منافق أسر الكفر . قال : ومن أصحابنا من أخرج الحجاج بن يوسف عن الإسلام ; لأنه أخاف أهل المدينة وانتهك حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم . قال في الفروع : فيتوجه عليه يزيد بن معاوية ونحوه ، ونص الإمام أحمد رحمه الله بخلاف ذلك . وعليه الأصحاب ، وأنه لا يجوز التخصيص باللعنة ، خلافا لأبي الحسين وابن الجوزي وغيرهما . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ظاهر كلامه الكراهة .

التالي السابق


الخدمات العلمية