قوله ( وإن 
ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا   : لم يكفر ) . يعني : إذا عزم على أن لا يفعله أبدا : استتيب وجوبا كالمرتد . فإن أصر : لم يكفر ، ويقتل حدا ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، وغيره ، وصححه في النظم ، وغيره . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يكفر إلا بالحج ، لا يكفر بتأخيره بحال .  
[ ص: 328 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يكفر بالجميع . نقلها 
أبو بكر  ، واختارها هو ، 
وابن عبدوس  في تذكرته . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يختص الكفر بالصلاة . وهو الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال 
ابن شهاب    : هذا ظاهر المذهب ، وقدمه في الفروع . وقال : اختاره الأكثر . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يختص الكفر بالصلاة والزكاة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يختص بالصلاة والزكاة إذا قاتل عليهما الإمام ، وجزم به بعض الأصحاب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يكفر ولا يقتل بترك الصوم والحج خاصة . وتقدم ذلك في أول " كتاب الصلاة " و " باب إخراج الزكاة " مستوفى بأتم من هذا .