صفحة جزء
قوله ( وإن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا : لم يكفر ) . يعني : إذا عزم على أن لا يفعله أبدا : استتيب وجوبا كالمرتد . فإن أصر : لم يكفر ، ويقتل حدا ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، وغيره ، وصححه في النظم ، وغيره . وعنه : يكفر إلا بالحج ، لا يكفر بتأخيره بحال . [ ص: 328 ] وعنه : يكفر بالجميع . نقلها أبو بكر ، واختارها هو ، وابن عبدوس في تذكرته . وعنه : يختص الكفر بالصلاة . وهو الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال ابن شهاب : هذا ظاهر المذهب ، وقدمه في الفروع . وقال : اختاره الأكثر . وعنه : يختص الكفر بالصلاة والزكاة . وعنه : يختص بالصلاة والزكاة إذا قاتل عليهما الإمام ، وجزم به بعض الأصحاب . وعنه : لا يكفر ولا يقتل بترك الصوم والحج خاصة . وتقدم ذلك في أول " كتاب الصلاة " و " باب إخراج الزكاة " مستوفى بأتم من هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية