. قوله ( وإن ) 
  ( أسلم ) . يعني : الكافر صغيرا كان أو كبيرا ، وإن كان ظاهره في الصغير . ( ثم قال : لم أدر ما قلت )   ( : لم يلتفت إلى قوله ، وأجبر على الإسلام ) وهذا المذهب . قال 
أبو بكر    : والعمل عليه ، وجزم به 
ابن منجا  في شرحه ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يقبل منه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يقبل منه إن ظهر صدقه ، وإلا فلا . وروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله : أنه يقبل من الصبي ، ولا يجبر على الإسلام . قال 
أبو بكر    : هذا قول محتمل ; لأن الصبي في مظنة النقص . فيجوز أن يكون صادقا . قال : والعمل على الأول .  
[ ص: 331 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله فيمن 
قال لكافر : أسلم وخذ ألفا ، فأسلم ولم يعطه ، فأبى الإسلام يقتل . وينبغي أن يفي . قال : وإن أسلم على صلاتين : قبل منه ، وأمر بالخمس . قوله ( ولا يقتل حتى يبلغ ، ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه ) . وهذا المذهب . وعليه عامة الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقال في الروضة : تصح 
ردة مميز   . فيستتاب . فإن تاب وإلا قتل . وتجرى عليه أحكام البلغ . وغير المميز ينتظر بلوغه . فإن بلغ مرتدا : قتل بعد الاستتابة . وقيل : لا يقتل حتى يبلغ مكلفا . انتهى .