صفحة جزء
قوله ( ولا يبطل إحصان المسلم بردته ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : ويؤخذ بحد فعله في ردته ، نص عليه كقبل ردته . [ ص: 338 ] وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وظاهر ما نقله مهنا واختاره جماعة : أنه إن أسلم لا يؤخذ به ، كعبادته . وعنه : الوقف . وقال في الفروع أيضا : ولا يبطل إحصان قذف ورجم بردة . فإذا أتى بهما بعد إسلامه حد ، خلافا لكتاب ابن رزين في إحصان رجم .

التالي السابق


الخدمات العلمية