قوله ( وما عدا هذا : مباح . 
كبهيمة الأنعام ، والخيل   ) . الخيل مباحة مطلقا على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وفي البرذون رواية بالوقف . قوله ( 
والزرافة   ) . يعني أنها مباحة . وهذا المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . منهم 
أبو بكر  ، 
وابن أبي موسى    . قال في الفروع : وتباح في المنصوص ، وجزم به في الكافي ، والوجيز ، ومنتخب 
الأدمي  ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . قال 
الشارح    : هذا أصح . وقيل : لا يباح ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . قال في المستوعب : وهو سهو . قال في المحرر : وحرمها 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    . وأباحها 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : الوقف .