صفحة جزء
قوله ( فإذا قال ولا الضالين قال : آمين ) في محل قول المأموم آمين وجهان أحدهما : يقوله الإمام والمأموم معا ، قال المصنف في المغني ، والكافي ، والمجد في شرحه [ ص: 51 ] والشارح ، وابن تميم ، والزركشي ، وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .

والوجه الثاني : يقوله بعد الإمام ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والحواشي ، وتجريد العناية . قلت : وهو الأظهر ، وأطلقهما في الفروع قوله ( يجهر بها الإمام والمأموم ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وهو من المفردات ، وعنه ترك الجهر .

فائدة : لو ترك الإمام التأمين أتى به المأموم جهرا ليذكره ، وكذا لو أسره الإمام جهر به المأموم .

التالي السابق


الخدمات العلمية