صفحة جزء
[ ص: 384 ] باب الذكاة

. قوله ( لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه : بغير ذكاة ) . إن كان مما لا يعيش إلا في البر . فهذا لا نزاع في وجوب تذكية المقدور عليه منه ، إلا ما استثني . وإن كان مأواه البحر ، ويعيش في البر ككلب الماء وطيره ، والسلحفاة ونحو ذلك فهذا أيضا لا يباح المقدور عليه منه إلا بالتذكية . وهذا المذهب مطلقا ، إلا ما استثني . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . قال الزركشي : هذا إحدى الروايتين ، واختيار عامة الأصحاب . والرواية الثانية : وعن بعض الأصحاب أنه صححها تحل ميتة كل بحري . انتهى . وقال ابن عقيل في البحري : يحل بذكاة أو عقر ; لأنه ممتنع كحيوان البر وجزم المصنف ، وغيره : بأن الطير يشترط ذبحه . قوله ( إلا الجراد وشبهه ، والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء فلا ذكاة له ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، ولو كان طافيا . وعنه في السرطان وسائر البحري : أنه يحل بلا ذكاة . وقال ابن منجا في شرحه : ظاهر كلام المصنف في المغني : أنه لا يباح بلا ذكاة . انتهى . وعنه في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب . ككبسه وتغريقه . وعنه : يحرم السمك الطافي ، ونصوص الإمام أحمد رحمه الله : لا بأس به ما لم يتقذره . وهذه الرواية تخريج في المحرر . [ ص: 385 ] وعنه : لا تباح ميتة بحري سوى السمك . قال الزركشي : وهو ظاهر اختيار جماعة . وعنه : يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه ، صححه ابن عقيل . وتقدم ذلك . وأطلقهما في المحرر . وقال ابن عقيل : ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلاء . فيحل بموته . قال : ويحتمل أنه كالذباب . وفيه روايتان . فوائد الأولى : حيث قلنا بالتحريم : لم يكن نجسا على الصحيح من المذهب . وعنه : بلى . وعنه : نجس مع دم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية