قوله ( 
مسلما ، أو كتابيا ، ولو حربيا   . فتباح ذبيحته ، ذكرا كان أو أنثى ) . وهذا المذهب في الجملة . وعليه الأصحاب . ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا تباح 
ذبيحة بني تغلب  ، ولا من أحد أبويه غير كتابي )  
[ ص: 387 ] وأطلقهما في الرعاية الكبرى فيهما . أما ذبيحة 
بني تغلب    : فالصحيح من المذهب : إباحتها . وعليه الأكثر . قال 
ابن منجا    : هذا المذهب . قال 
الشارح    : وهو الصحيح . قال في الفروع في " باب المحرمات في النكاح " : وتحل مناكحة وذبيحة 
نصارى بني تغلب  على الأصح . وقيل : هما في بقية 
اليهود  والنصارى  من 
العرب    . انتهى ، واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره : إباحة ذبيحة 
بني تغلب    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا تباح . قال 
الزركشي    : وهي المشهورة عند الأصحاب . وأطلقهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، والرعايتين ، والحاويين . وتقدم نظير ذلك فيهم في " باب المحرمات في النكاح " . وقال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم : وفي 
نصارى العرب  روايتان . وأطلقوهما . 
وأما من أحد أبويه غير كتابي : فظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أنه قدم إباحة ذبحه . وهو إحدى الروايتين . قال 
ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في النظم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439كالمصنف  ، واختاره 
الشيخ تقي الدين  وابن القيم  رحمهما الله ، والصحيح من المذهب : أن ذبيحته لا تباح . قال في المغني ، والشرح ، قال أصحابنا : لا تحل ذبيحته . قال في الفروع في " باب المحرمات في النكاح " : ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه ، فالأشهر : تحريم مناكحته وذبيحته .  
[ ص: 388 ] وقال في الرعاية الصغرى : ولا تحل 
ذكاة من أحد أبويه الكافرين مجوسي أو وثني أو كتابي لم يختر دينه   . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أو اختار . قال في الرعايتين ، قلت : إن أقر حل ذبحه ، وإلا فلا . وقال في الرعاية الكبرى ، قلت : فإن انتقل كتابي أو غيره إلى دين يقر أهله بكتاب وجزية ، وأقر عليه : حلت ذكاته وإلا فلا . وقال في المحرر في " باب عقد الذمة وأخذ الجزية " ومن أقررناه على تهود أو تنصر متجدد : أبحنا ذبيحته ومناكحته . وإذا لم نقره عليه بعد المبعث وشككنا : هل كان منه قبله أو بعده ؟ قبلت جزيته ، وحرمت مناكحته وذبيحته انتهى . 
وقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : كل من تدين بدين 
أهل الكتاب  فهو منهم ، سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أو لم يدخل . وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل ، أو قبل ذلك . وهو المنصوص الصريح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله . وإن كان بين أصحابه خلاف معروف . وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم بلا نزاع بينهم . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي    : أنه إجماع قديم . انتهى ، وجزم في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاويين ، وغيرهم : أن ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي : غير مباحة . قال 
الشارح    : قال أصحابنا : لا تحل ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي ، وجزم به 
ناظم  المفردات . وهو منها . وكذلك صيده . 
وقال في الترغيب : في الصائبة روايتان . مأخذهما : هل هم فرقة من 
النصارى  أم لا ؟  
[ ص: 389 ] ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل    : من ذهب مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه فإنه قال " هم يسبتون " جعلهم رضي الله عنه بمنزلة 
اليهود  ، وكل من يصير إلى كتاب فلا بأس بذلك . وقيل : لا يصح أن يذبح اليهودي الإبل في الأصح . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا تصح 
ذبيحة الأقلف الذي لا يخاف بختانه . ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  في الأقلف لا صلاة له ولا حج . وهي من تمام الإسلام . ونقل فيه الجماعة : لا بأس . وقال في المستوعب : يكره من جنب ونحوه . ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح  وغيره : لا بأس . ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل    : 
لا يذبح الجنب   . ونقل أيضا في الحائض : لا بأس . وقال في الرعاية ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : تكره 
ذبيحة الأقلف والجنب والحائض والنفساء قوله .