قوله ( الثاني : 
الآلة . وهو أن يذبح بمحدد . سواء كان من حديد ، أو حجر ، أو قصب أو غيره ، إلا السن والظفر ) بلا نزاع . قوله ( فإن 
ذبح بآلة مغصوبة   : حل في أصح الوجهين ) . وهما روايتان ، والصحيح من المذهب : الحل ، وصححه في المغني ، والنظم ، 
وابن منجا  في شرحه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وغيره : يباح ; لأنه يباح الذبح بها للضرورة ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، ومنتخب 
الأدمي    . والوجه الثاني : لا تحل . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع . فوائد الأولى : مثل الآلة المغصوبة سكين ذهب ونحوها .  
[ ص: 391 ] ذكره في الانتصار ، والموجز ، والتبصرة . واقتصر عليه في الفروع . الثانية : يباح المغصوب لربه وغيره . إذا ذكاه غاصبه أو غيره ، سهوا أو عمدا ، طوعا أو كرها بغير إذن ربه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يحرم عليه . فغيره أولى ، كغاصبه ، اختاره 
أبو بكر    . وقيل : إنه ميتة . حكاه في الرعاية الكبرى بعد الروايتين . والذي يظهر : أنه عين الرواية الثانية .