تنبيه : ظاهر قوله " إلا السن " أنه يباح 
الذبح بالعظم   . وهو إحدى الروايتين . والمذهب منهما . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني : مقتضى إطلاق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله إباحة الذبح به . قال : وهو أصح ، وصححه 
الشارح  ، 
والناظم    . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . قال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم : وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع وينهر الدم ، إلا السن والظفر ، قدمه في الكافي ، وقال : هو ظاهر كلامه . والرواية الثانية : لا يباح الذبح به .  
[ ص: 392 ] قال 
ابن القيم  رحمه الله في أعلام الموقعين في الفائدة السادسة بعد ذكر الحديث : وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام : إما لنجاسة بعضها ، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن ، واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته ، وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه . قال في الترغيب : يحرم بعظم ، ولو بسهم نصله عظم . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع .