صفحة جزء
تنبيه : ظاهر قوله " إلا السن " أنه يباح الذبح بالعظم . وهو إحدى الروايتين . والمذهب منهما . قال المصنف في المغني : مقتضى إطلاق الإمام أحمد رحمه الله إباحة الذبح به . قال : وهو أصح ، وصححه الشارح ، والناظم . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . قال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم : وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع وينهر الدم ، إلا السن والظفر ، قدمه في الكافي ، وقال : هو ظاهر كلامه . والرواية الثانية : لا يباح الذبح به . [ ص: 392 ] قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في الفائدة السادسة بعد ذكر الحديث : وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام : إما لنجاسة بعضها ، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه ابن رزين في شرحه . قال في الترغيب : يحرم بعظم ، ولو بسهم نصله عظم . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية