قوله ( وكل ما 
وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة ، والمتردية ، والنطيحة ، وأكيلة السبع إذا أدرك ذكاتها ، وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح   : حلت . وإن صارت حركتها كحركة المذبوح : لم تحل ) . هكذا قال في الرعاية الكبرى ، وتذكرة 
ابن عبدوس    .  
[ ص: 397 ] قال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، وقيل : تزيد على حركة المذبوح . وقال في الفروع : وما أصابه سبب الموت من منخنقة ، وموقوذة ، ومتردية ونطيحة ، وأكيلة سبع فذكاه ، وحياته يمكن زيادتها : حل . وقيل : بشرط تحركه بيد أو طرف عين ، ونحوه . وقيل : أو لا . انتهى . وقال في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم : إذا أدرك ذكاة ذلك وفيه حياة يمكن أن تزيد على حركة المذبوح : حل ، بشرط أن يتحرك عند الذبح ولو بيد ، أو رجل ، أو طرف عين ، أو مصع ذنب ونحوه . فهذا موافق للقول الأول الذي ذكره في الفروع . 
وقيل : لا يشترط تحركه إذا كانت فيه حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وكثير من الأصحاب ، وقدمه في الرعاية . وقال في المغني : والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمنا يكون الموت بالذبح أسرع منه : حلت بالذبح . وأنها متى كانت مما لا يتيقن موتها كالمريضة أنها متى تحركت وسال دمها : حلت . انتهى . ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، وجماعة : ما علم موته بالسبب : لم يحل . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : ما يمكن أن يبقى معظم اليوم : يحل . وما يعلم موته لأقل منه : فهو في حكم الميت ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير . ذكروه في " باب الصيد " . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يحل إذا ذكي قبل موته . ذكره 
أبو الحسين  ، واختاره 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله .  
[ ص: 398 ] وفي كتاب 
الأدمي البغدادي    : يشترط حياة يذهبها الذبح ، جزم به في منتخبه واختاره 
أبو محمد الجوزي    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : إن تحرك . ذكرها في المبهج . 
ونقله 
عبد الله  ، 
والمروذي  ، 
وأبو طالب    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : ما يتيقن أنه يموت من السبب : حكمه حكم الميتة مطلقا ، اختاره 
ابن أبي موسى    . قاله 
الزركشي    . وقال في الترغيب : لو 
ذبح وشك في الحياة المستقرة ، ووجد ما يقارب الحركة المعهودة في التذكية المعتادة   : حل في المنصوص . قال : وأصحابنا قالوا : الحياة المستقرة ما جاز بقاؤها أكثر اليوم . وقالوا : إذا لم يبق فيه إلا حركة المذبوح : لم يحل . فإن كان التقييد بأكثر اليوم صحيحا : فلا معنى للتقييد بحركة المذبوح للحظر . وكذا بعكسه . فإن بينهما أمدا بعيدا . قال : وعندي أن الحياة المستقرة : ما ظن بقاؤها زيادة على أمد حركة المذبوح لمثله سوى أمد الذبح . قال : وما هو في حكم الميت كمقطوع الحلقوم ومبان الحشوة : فوجودها كعدم على الأصح . انتهى . وقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : الأظهر أنه لا يشترط شيء من هذه الأقوال المتقدمة ، بل متى ذبح ، فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة ، ليس هو دم الميت : فإنه يحل أكله ، وإن لم يتحرك . انتهى .