صفحة جزء
قوله ( الرابع : أن يذكر اسم الله عند الذبح ) . اعلم أن الصحيح من المذهب : أن ذكر اسم الله يكون عند حركة يده ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال جماعة من الأصحاب : يكون عند الذبح أو قبله قريبا ، فصل بكلام أو لا ، واختاروه . وعنه : يجزئ إذا فعل ذلك ، إذا كان الذابح مسلما . وذكر حنبل عكس هذه الرواية ; لأن المسلم فيه اسم الله تعالى .

تنبيه : ذكر المصنف : أن ذكر اسم الله عند الذبح : شرط . وهو المذهب في الجملة . وعليه الأصحاب . وعنه : التسمية سنة . نقل الميموني : الآية في الميتة . وقد رخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل ما لم يسم عليه . وتأتي هذه الرواية في كلام المصنف قريبا . قوله ( وهو أن يقول " بسم الله " لا يقوم غيرها مقامها ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه في رواية أبي طالب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 400 ] وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يكفي تكبير الله تعالى ونحوه ، كالتسبيح والتحميد . وهو احتمال للمصنف ، والمجد .

تنبيه : قوله " لا يقوم غيرها مقامها " يحتمل أن يريد : الإتيان بها بأي لغة كانت مع القدرة على الإتيان بها . بالعربية . وهو صحيح . وهو المذهب ، قدمه في الفروع ، وجزم به في المغني ، والشرح . ويحتمل أن لا يجزيه إلا التسمية بالعربية مع القدرة عليها ، وصححه في الرعايتين ، والحاويين ، وقطع به القاضي ، وقال : هو المنصوص .

التالي السابق


الخدمات العلمية