صفحة جزء
قوله ( فإن ترك التسمية عمدا : لم تبح . وإن تركها سهوا : أبيحت ) [ ص: 401 ] هذا المذهب فيهما . وذكره ابن جرير إجماعا في سقوطها سهوا . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال الناظم : هذا الأشهر . قال في الهداية : إن تركها عمدا ، فأكثر الروايات : أنها لا تحل . وإن تركها سهوا ، فأكثر الروايات : أنها تحل . قال الزركشي : هذا قول الأكثرين : الخرقي ، والقاضي في روايتيه ، وأبي محمد ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال في المذهب ، والخلاصة : لا يباح إلا بالتسمية على الصحيح من الروايتين فإن تركها سهوا : أبيحت على الصحيح من الروايتين . وعنه : تباح في الحالين ، يعني : أنها سنة ، اختاره أبو بكر . قاله الزركشي . وتقدم ذكر هذه الرواية ولفظها . وعنه : لا تباح فيهما . قدمه في الفروع ، واختاره أبو الخطاب في خلافه . قال في إدراك الغاية : والتسمية شرط في الأظهر . وعنه : مع الذكر . فوائد إحداها : يشترط قصد التسمية على ما يذبحه . فلو سمى على شاة وذبح غيرها [ ص: 402 ] بتلك التسمية : لم تبح . وكذا لو رأى قطيعا فسمى وأخذ شاة ، فذبحها بالتسمية الأولى : لم يجزئه . ويأتي عكسه في الصيد . الثانية : ليس الجاهل هنا كالناسي كالصوم . ذكره ولد الشيرازي في منتخبه وقطع به الزركشي . الثالثة : يضمن أجير ترك التسمية إن حرمت بتركها ، واختار في النوادر : الضمان لغير شافعي . قال في الفروع : ويتوجه تضمينه النقص إن حلت . الرابعة : يستحب أن يكبر مع التسمية . فيقول " بسم الله والله أكبر " على الصحيح من المذهب ، ونص عليه . وقيل : لا يستحب كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من المذهب فيهما ، نص عليه . وقيل : تستحب الصلاة عليه أيضا . وقال في المنتخب : لا يجوز ذكره مع التسمية شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية