قوله ( وإذا 
ذبح حيوانا ، ثم غرق في ماء ، أو وطئ عليه شيء يقتله مثله : فهل يحل ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والمحرر ، وتجريد العناية . ، وشرح 
ابن منجا    . 
إحداهما : لا يحل . وهو المذهب ، نص عليه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : هذا المشهور . قال في الفروع : هذا الأشهر ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
وأبو بكر    . قال في الكافي : وهو المنصوص ، وصححه في النظم والتصحيح ، وجزم به 
الشيرازي  ، وصاحب الوجيز ، 
والأدمي  في منتخبه ، والمنور ، وقدمه في الفروع . وهو من مفردات المذهب . 
والرواية الثانية : يحل . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  والشارح    : وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال 
الزركشي    : وهو الصواب ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .  
[ ص: 406 ] والحكم فيما إذا رماه فوقع في ماء الآتي في " باب الصيد " كهذه المسألة إذا كان الجرح موجبا على الصحيح من المذهب .