صفحة جزء
قوله ( وإن ذبح لعيده ، أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه : لم يحرم ) ، نص عليه . وهو المذهب ، جزم به في المحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع ، وشرح ابن منجا ، وغيرهم . وقال الزركشي : هذا مذهبنا . وعنه : يحرم ، اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله [ ص: 409 ] قال ابن منجا في شرحه : وقال ابن عقيل في فصوله : عندي أنه يكون ميتة . { وما أهل لغير الله به } .

تنبيه : محل ما تقدم : إذا ذكر اسم الله عليه . فأما إذا ذكر اسم غير الله عليه . فقال في المحرر ، والحاوي الكبير : فيه روايتان منصوصتان ، أصحها عندي . تحريمه . قال في الفروع : ويحرم على الأصح أن يذكر غير اسم الله تعالى ، وقطع به المصنف ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه : لا يحرم . ونقل عبد الله : لا يعجبني ما ذبح للزهرة ، والكواكب ، والكنيسة ، وكل شيء ذبح لغير الله . وذكر الآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية