صفحة جزء
[ ص: 413 ] فائدة : لو اصطاد بآلة مغصوبة : كان الصيد للمالك ، جزم به ناظم المفردات . وهو منها . وتقدم ذلك مستوفى محررا في " باب الغصب " . قوله ( فإن خشي موته ، ولم يجد ما يذكيه به : أرسل الصائد له عليه حتى يقتله . في إحدى الروايتين ) كالمتردية في بئر ، واختاره الخرقي . قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين : فإن لم يجد ما يذبحه به ، فأشلى الجارح عليه ، فقتله : حل أكله في أصح الروايتين ، وصححه في التصحيح أيضا ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في التبصرة : أباحه القاضي ، وعامة أصحابنا . وهو من مفردات المذهب . والرواية الأخرى : لا يحل حتى يزكيه . وهو المذهب ، قدمه في المحرر ، والفروع ، وصححه الناظم ، واختاره أبو بكر ، وابن عقيل . قال الزركشي : هو الراجح . لظاهر حديث عدي بن حاتم ، وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما . [ ص: 414 ] قوله ( فإن لم يفعل ، وتركه حتى مات : لم يحل ) . وهذا مبني على الرواية التي اختارها الخرقي . وهو الصحيح عليها ، واختاره المصنف ، والشارح ، وأبو الخطاب في الهداية . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقال القاضي : يحل . قال الشارح : وحكي عن القاضي ، أنه قال في هذا : يتركه حتى يموت فيحل . انتهى . قال في الهداية ، فقال شيخنا : يحل أكله . قال الزركشي : أظن اختاره القاضي في المجرد . وأطلقهما في المذهب ، والرعايتين ، والحاويين .

التالي السابق


الخدمات العلمية