قوله ( وإن )
( أصاب سهم أحدهما ) يعني المسلم والمجوسي ( المقتل دون الآخر ) : ( فالحكم له ) . هذا المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم .
[ ص: 419 ] ويحتمل : أن يحل ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، جزم به في الروضة كإسلامه بعد إرساله . قال
الشارح : ويجيء على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه لا يباح . فإنه قال : إذا
ذبح فأتى على المقاتل ، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء : لم تؤكل .
فائدة :
هل الاعتبار في حالة الصيد بأهلية الرامي . وفي سائر الشروط حال الرمي ، أو حال الإصابة ؟ فيه وجهان . أحدهما : الاعتبار بحال الإصابة ، وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه في " كتاب الجنايات "
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في رءوس المسائل . فلو
رمى سهما ، وهو محرم أو مرتد ، أو مجوسي . ثم وقع السهم بالصيد وقد حل أو أسلم حل أكله . ولو كان بالعكس : لم يحل . الوجه الثاني : الاعتبار بحال الرمي . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في " كتاب الصيد " . وذكره في القاعدة التاسعة والعشرين بعد المائة .