صفحة جزء
قوله ( وإن ) ( أصاب سهم أحدهما ) يعني المسلم والمجوسي ( المقتل دون الآخر ) : ( فالحكم له ) . هذا المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 419 ] ويحتمل : أن يحل ، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، جزم به في الروضة كإسلامه بعد إرساله . قال الشارح : ويجيء على قول الخرقي : أنه لا يباح . فإنه قال : إذا ذبح فأتى على المقاتل ، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء : لم تؤكل .

فائدة : هل الاعتبار في حالة الصيد بأهلية الرامي . وفي سائر الشروط حال الرمي ، أو حال الإصابة ؟ فيه وجهان . أحدهما : الاعتبار بحال الإصابة ، وبه جزم القاضي في خلافه في " كتاب الجنايات " وأبو الخطاب في رءوس المسائل . فلو رمى سهما ، وهو محرم أو مرتد ، أو مجوسي . ثم وقع السهم بالصيد وقد حل أو أسلم حل أكله . ولو كان بالعكس : لم يحل . الوجه الثاني : الاعتبار بحال الرمي . قاله القاضي في " كتاب الصيد " . وذكره في القاعدة التاسعة والعشرين بعد المائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية