صفحة جزء
قوله ( وإن نصب مناجل ، أو سكاكين ، وسمى عند نصبها فقتلت صيدا : أبيح ) . إذا سمى عند نصبها وقتلت صيدا ، فلا يخلو : إما أن يجرحه أو لا . [ ص: 421 ] فإن جرحه : حل بلا نزاع أعلمه . وإن لم يجرحه : لم يحل على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وهو ظاهر ما جزم به في المذهب ، والمصنف هنا ، وغيره ، وقدمه في الفروع . وقيل : يحل مطلقا . ويحتمله كلام المصنف هنا . قال في الفروع : ويتوجه عليه حل ما قبلها .

تنبيه : حيث قلنا : يحل . فظاهره : ولو ارتد الناصب أو مات . قال في الفروع : وهو كقولهم : إذا ارتد أو مات بين رميه وإصابته . قوله ( وإن قتل بسهم مسموم : لم يبح . إذا غلب على الظن أن السم أعان على قتله ) .

وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والمحرر ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقال في الفروع : وإن قتله بسهم فيه سم قال جماعة : وظن أنه أعانه حرم . ونقل ابن منصور : إذا علم أنه أعان : لم يأكل . قال : وليس مثل هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله بمراد . وفي الفصول : إذا رمى بسهم مسموم : لم يبح . لعل السم أعان عليه . فهو كما لو شارك السهم تغريق بالماء . ومن أتى بلفظ الظن كالهداية ، والمذهب ، والمقنع ، والمحرر ، وغيرهم فمراده : احتمال الموت . ولهذا علله من علله منهم كالشيخ وغيره باجتماع المبيح والمحرم . كسهمي مسلم ومجوسي . [ ص: 422 ] وقالوا : فأما إن علم أن السم لم يعن على قتله ; لكون السم أوحى منه : فمباح . ولو كان الظن بمراد لكان الأولى . فأما إن لم يغلب على الظن أن السم أعان : فمباح . ونظير هذا من كلامهم في شروط البيع : فإن رأياه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا .

وقولهم : في العين المؤجرة : يغلب على الظن بقاء العين فيها . وقد سبق ذلك . وقال في الكافي ، وغيره : إذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم مثل أن يقتله بمثقل ومحدد ، أو بسهم مسموم ، أو بسهم مسلم ومجوسي ، أو بسهم غير مسمى عليه ، أو كلب مسلم وكلب مجوسي ، أو غير مسمى عليه ، أو غير معلم ، أو اشتركا في إرسال الجارحة عليه ، أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف مرسله ، أو لا يعرف ، أو مع سهمه سهما كذلك : لم يبح . واحتج بالخبر { وإن وجدت معه غيره : فلا تأكل } وبأن الأصل الحظر . وإذا شككنا في المبيح : رد إلى أصله . انتهى . وقال في الترغيب : يحرم ، ولو مع جرح موح لا عمل للسم معه ; لخوف التضرر به . وكذا قال في الفصول ، وقال : لا نأمن أن السم تمكن من بدنه بحرارة الحياة فيقتل ، أو يضر آكله . وهما حرام . وما يؤدي إليهما حرام . انتهى كلام صاحب الفروع ، ونقله . وقد قال في الخلاصة : فإن رمى بسهم مسموم : لم يحل .

التالي السابق


الخدمات العلمية