صفحة جزء
تنبيه : قوله ( وأما ما ليس بمحدد : كالبندق ، والحجر ، والعصي والشبكة ، والفخ : فلا يباح ما قتل به ; لأنه وقيذ ) . قال الأصحاب : ولو شدخه . ونقله الميموني . ولو قطعت حلقومه ومريئه . ولو خرقه : لم يحل . نقله حرب . فأما إن كان له حد كصوان فهو كالمعراض . قاله في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . قوله ( النوع الثاني : الجارحة . فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة . إلا الكلب الأسود البهيم ) . فالأسود البهيم : هو الذي لا بياض فيه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في الرعاية هنا : وهو ما لا بياض فيه في الأشهر . قال المصنف ، وغيره : هو الذي لا يخالط لونه لون سواه . [ ص: 428 ] وقال أيضا : لو كان بين عينيه نكتتان تخالفان لونه : لم يخرج بهما عن البهيم وأحكامه . قال الشارح : هو الذي لا لون فيه سوى السواد . وحكاه في الرعاية ، والفروع قولا غير الأول . وعنه : إن كان بين عينيه بياض : لم يخرج بذلك عن كونه بهيما . ويأتي كلامه في المغني ، واختاره المجد في شرحه ، وصححه ابن تميم . وتقدم ذلك في أواخر " باب صفة الصلاة " .

فائدة : قوله ( فلا يباح صيده ) ، نص عليه ; لأنه شيطان . فهو العلة ، والسواد علامة ، كما يقال : إذا رأيت صاحب السلاح فاقتله ، فإنه مرتد . فالعلة الردة . إذا علمت ذلك ، فالصحيح من المذهب : أن صيده محرم مطلقا . وعليه الأصحاب ، ونص عليه ، وقطع به أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع . وهو من مفردات المذهب . ونقل إسماعيل بن سعيد الكراهة . وعنه : ومثله ما بين عينيه بياض ، جزم به المصنف في المغني ، واختاره المجد هنا ، كما تقدم . ذكره في الفروع ، وظاهر كلامه : أن ما بين عينيه بياض لا يسمى بهيما قولا واحدا . [ ص: 429 ] ولكن هل يلحق في الحكم به ، أو لا ؟ وكثير من الأصحاب يحكي الخلاف في البهيم : ويذكر الرواية الثانية كما تقدم .

فائدة : يحرم اقتناؤه قولا واحدا . قاله جماعة من الأصحاب للأمر بقتله . قال في الفروع : فدل على وجوبه . وذكره الشيخ هنا . وذكر الأكثر إباحته ، يعني : إباحة قتله . ونقل موسى بن سعيد : لا بأس عليه . وقد قال الأصحاب : يحرم اقتناء الخنزير والانتفاع به . قال : ولم أجد أحدا صرح بوجوب قتله . نقل أبو طالب : لا بأس . ويؤخذ من كلام أبي الخطاب وغيره : أن الكلب العقور مثل الكلب الأسود البهيم ، إلا في قطع الصلاة . وهو متجه وأولى ; لقتله في الحرم . قال في الغنية : يحرم تركه قولا واحدا . ويجب قتله لدفع شره عن الناس . ودعوى نسخ القتل مطلقا ، إلا المؤذي : دعوى بلا برهان . ويقابله قتل الكل . انتهى . كلام صاحب الفروع . وأما ما لا يباح اقتناؤه ولا أذى فيه ، فقال المصنف : لا يباح قتله . وقيل : يكره فقط ، اختاره المجد . وهو ظاهر كلام الخرقي . وتقدم المباح من الكلاب في " باب الموصى به " .

التالي السابق


الخدمات العلمية