صفحة جزء
قوله ( وإن حلف بكلام الله ، أو بالمصحف ، أو بالقرآن : فهي يمين . فيها كفارة واحدة ) . وكذا لو حلف بسورة منه ، أو آية . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال المصنف : هذا قياس المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : عليه بكل آية كفارة . وهو الذي ذكره الخرقي . [ ص: 8 ] قال في الفروع : ومنصوصه : بكل آية كفارة إن قدر . قال الزركشي : نص عليه في رواية حرب وغيره . وحمله المصنف على الاستحباب . قال الزركشي : وقول الإمام أحمد للوجوب أقرب ; لأن أحمد رحمه الله إنما نقله لكفارة واحدة عند العجز . انتهى . وعنه : عليه بكل آية كفارة ، وإن لم يقدر . وذكر في الفصول وجها : عليه بكل حرف كفارة . وقال في الروضة : أما إذا حلف بالمصحف : فعليه كفارة واحدة ، رواية واحدة . فائدة : قال ابن نصر الله في حواشيه : لو حلف بالتوراة والإنجيل ونحوهما من كتب الله : فلا نقل فيها . والظاهر : أنها يمين . انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية