فائدة : نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله على كراهة 
الحلف بالعتق والطلاق   . وفي تحريمه وجهان . وأطلقهما في الفروع . 
أحدهما : يحرم . اختاره 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وقال : ويعزر ، وفاقا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك    . 
والوجه الثاني : لا يحرم . واختاره 
الشيخ تقي الدين  أيضا في موضع آخر ، بل ولا يكره . قال : وهو قول غير واحد من أصحابنا .