قوله ( وإن فعله مكرها ، أو ناسيا : فلا كفارة عليه ) إذا 
حلف لا يفعل شيئا ، ففعله مكرها   : فلا كفارة عليه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . لعدم إضافة الفعل إليه بخلاف الناسي . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال 
الناظم    : هذا المنصور . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : عليه الكفارة . وقيل : هو كالناسي . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا .  
[ ص: 24 ] قال في المحرر : ويتخرج أن لا يحنث إلا في الطلاق والعتق . وقال 
الشارح    : والمكره على الفعل ينقسم قسمين . أحدهما : أن يلجأ إليه ، مثل : من 
حلف لا يدخل دارا ، فحمل فأدخلها . أو لا يخرج منها . فأخرج محمولا . ولم يمكنه الامتناع   : فلا يحنث . الثاني : أن يكره بالضرب ، والتهديد ، والقتل ، ونحوه . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : فيه روايتان كالناسي . انتهى . قال 
الزركشي    : في المكره بغير الإلجاء روايتان . والذي نصره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد    : عدم الحنث . وإن كان الإكراه بالإلجاء : لم يحنث إذا لم يقدر على الامتناع . وإن قدر فوجهان : الحنث ، وعدمه . وأما إذا فعله ناسيا ، فالصحيح من المذهب : أنه لا كفارة عليه . وعليه جماهير الأصحاب . ونقله الجماعة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله . قال في الهداية : اختاره أكثر شيوخنا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  والشارح    : هذا ظاهر المذهب . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  وصاحبه . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وذكره المذهب . قال 
الزركشي  ، وصاحب القواعد الأصولية : وهو المذهب عند الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : عليه الكفارة . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .  
[ ص: 25 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا حنث بفعله ناسيا . ويمينه باقية . قال في الفروع : وهذا أظهر . وقدمه في الخلاصة . وهو في الإرشاد عن بعض أصحابنا . واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته . ذكره في أول ( كتاب الأيمان ) . واختاره 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، وقال : إن رواتها بقدر رواية التفرق ، وإن هذا يدل أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله جعله حالفا ، لا معلقا . والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به . قال في القواعد الأصولية على هذه الرواية قال الأصحاب : يمينه باقية بحالها . وتقدم ذلك في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في آخر ( باب تعليق الطلاق بالشروط ) في فصل : مسائل متفرقة