قوله ( وإذا 
حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها   : استحب له الحنث والتكفير ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدم في الترغيب : أن بره وإقامته على يمينه أولى . 
قلت    : وهو ضعيف ، مصادم للأحاديث والآثار الواردة في ذلك . 
فائدة : يحرم الحنث إن كان معصية . بلا نزاع . وإن 
حلف ليفعلن شيئا حراما ، أو محرما   : وجب أن يحنث ويكفر . على ما تقدم قريبا . وإن فعله أثم بلا كفارة . قدمه في الرعايتين ، والحاوي . وقيل : بلى ، ولا يجوز تكفيره قبل حنثه المحرم . على ما يأتي . قدمه في الرعاية . وقيل : بلى . والبر في الندب أولى . وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة . يتخير في المباح قبلها . وحفظ اليمين أولى . قاله في الرعايتين ، والحاوي . قال 
الناظم    : ولا ندب في الإيلاء ليفعل طاعة ولا ترك عصيان على المتجود  
[ ص: 29 ] وقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله ولو 
حلف ( لا يغدر ) كفر للقسم ، لا لغدره ، مع أن الكفارة لا ترفع إثمه