صفحة جزء
قوله ( وإذا حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها : استحب له الحنث والتكفير ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدم في الترغيب : أن بره وإقامته على يمينه أولى . قلت : وهو ضعيف ، مصادم للأحاديث والآثار الواردة في ذلك .

فائدة : يحرم الحنث إن كان معصية . بلا نزاع . وإن حلف ليفعلن شيئا حراما ، أو محرما : وجب أن يحنث ويكفر . على ما تقدم قريبا . وإن فعله أثم بلا كفارة . قدمه في الرعايتين ، والحاوي . وقيل : بلى ، ولا يجوز تكفيره قبل حنثه المحرم . على ما يأتي . قدمه في الرعاية . وقيل : بلى . والبر في الندب أولى . وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة . يتخير في المباح قبلها . وحفظ اليمين أولى . قاله في الرعايتين ، والحاوي . قال الناظم : ولا ندب في الإيلاء ليفعل طاعة ولا ترك عصيان على المتجود [ ص: 29 ] وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو حلف ( لا يغدر ) كفر للقسم ، لا لغدره ، مع أن الكفارة لا ترفع إثمه

التالي السابق


الخدمات العلمية