صفحة جزء
قوله ( وإن حلف ليقضينه حقه غدا . فقضاه قبله : لم يحنث ) إذا قضاه قبل الغد لم يحنث ، إذا قصد أن لا يجاوزه قولا واحدا . وكذا لا يحنث أيضا إذا كان السبب يقتضيه ، وإلا حنث . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره وعند القاضي ، وأصحابه : لا يحنث ، ولو كان السبب لا يقتضيه أيضا . وتقدم كلام الزركشي ونقله .

فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو حلف " لآكلن شيئا غدا " أو " لأبيعنه " أو " لأفعلنه " .

[ ص: 54 ] فأما إن حلف " لأقضينه حقه غدا " وقصد مطله ، فقضاه قبله : حنث

التالي السابق


الخدمات العلمية