قوله ( وإن 
دعي إلى غداء ، فحلف لا يتغدى   : اختصت يمينه به إذا قصده ) . وهذا المذهب . قال في الفروع : لم يحنث بغيره . على الأصح . وجزم به في المغني ،
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، والشرح ، والوجيز ، وشرح 
ابن منجا  ، وغيرهم . وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الكفاية . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يحنث