صفحة جزء
قوله ( وإن حلف لعامل : لا يخرج إلا بإذنه فعزل ، أو على زوجته فطلقها ، أو على عبده فأعتقه ونحوه . يريد ما دام كذلك [ ص: 56 ] انحلت يمينه . وإن لم تكن له نية : انحلت يمينه أيضا . ذكره القاضي . لأن الحال تصرف اليمين إليه ) . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . قال المصنف هنا : هذا أولى . لأن السبب يدل على النية فصار كالمنوي سواء . وذكر القاضي أيضا ، في موضع آخر : أن السبب إذا كان يقتضي التعميم ، عممناها به . وإن اقتضى الخصوص مثل من نذر لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه . فزال الظلم فقال الإمام أحمد رحمه الله : النذر يوفى به . قال في الفروع : ومع السبب فيه روايتان . ونصه : يحنث . وتقدم كلام الزركشي ، وصاحب القواعد . وقال في المغني ، والشرح : وإن لم يكن له فيه نية ، فكلام الإمام أحمد رحمه الله : يقتضي روايتين ، وذكراه

التالي السابق


الخدمات العلمية