صفحة جزء
قوله ( واليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي . وتتناول الصحيح منه . فإذا حلف لا يبيع . فباع بيعا فاسدا ، أو لا ينكح ، فنكح نكاحا فاسدا : لم يحنث ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به الخرقي ، وفي الوجيز ، وشرح ابن منجا ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال الزركشي : هذا المشهور والمختار من الأوجه . وعنه : يحنث في البيع وحده . وقيل : يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه . واختاره ابن أبي موسى .

[ ص: 62 ] تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه يحنث إذا باع بيعا صحيحا بشرط الخيار . وهو كذلك . وهو المذهب مطلقا . وقال القاضي في الخلاف : لو باع بشرط الخيار ، هل يحنث ؟ ينبني على نقل الملك وعدمه . وأنكر ذلك المجد عليه . ذكره في القاعدة السابعة والخمسين .

فائدة : لو حلف لا يحج ، فحج حجا فاسدا : حنث . قاله في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية