صفحة جزء
وقوله ( وإن حلف " لا يصلي " لم يحنث حتى يصلي ركعة ) . يعني : بسجدتيها . هذا أحد الوجوه . اختاره أبو الخطاب . قال ابن منجا في شرحه : هذا أصح . وقال القاضي : إن " حلف لا صليت صلاة " لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة . وإن حلف " لا يصلي " حنث بالتكبير . وهو المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والفروع ، والنظم . وقيل : يحنث إن قلنا حنث بفعل بعض المحلوف . وهو احتمال للمصنف . وقيل : لا يحنث حتى تفرغ الصلاة . كقوله " صلاة ، أو صوما " وكحلفه ليفعلنه . اختاره في المحرر . وقيل : يحنث بصلاة ركعتين . وهو رواية في الشرح ; لأنه أقل ما يقع عليه اسم الصلاة على رواية .

[ ص: 65 ] وقال في الترغيب : على الأول والثاني يخرج إذا أفسده . فوائد الأولى : لو كان حال حلفه صائما أو حاجا ، ففي حنثه وجهان . وأطلقهما في الرعاية . قال في الفروع : وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان . يعني : الصلاة ، والصوم ، والحج . الثانية : شمل قوله " لا يصلي " صلاة الجنازة . ذكره أبو الخطاب وغيره . واقتصر عليه في الفروع . قال المجد وغيره : والطواف ليس بصلاة مطلقة ، ولا مضافة . فلا يقال : صلاة الطواف . وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله : الطواف صلاة . وقال أبو الحسين وغيره : عن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام { الطواف بالبيت صلاة } يوجب أن يكون الطواف بمنزلة الصلاة في جميع الأحكام . إلا فيما استثناه ، وهو النطق . وقال القاضي ، وغيره : الطواف ليس بصلاة في الحقيقة ; لأنه أبيح فيه الكلام والأكل . وهو مبني على المشي . فهو كالسعي

التالي السابق


الخدمات العلمية