صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا يأكل الشحم " فأكل شحم الظهر : حنث ) . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وأبي الخطاب . ومال إليه المصنف ، والشارح . قال الزركشي : هو اختيار أكثر الأصحاب : والقاضي ، والشريف ، وأبي الخطاب ، والشيرازي ، وابن عقيل . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : لا يحنث . اختاره ابن حامد ، والقاضي . وقال : الشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى ، أو غيره . قال الزركشي : وهو الصواب . وقال القاضي أيضا : وإن أكل من كل شيء من الشاة من لحمها الأحمر والأبيض ، والألية ، والكبد ، والطحال ، والقلب فقال شيخنا يعني به ابن حامد لا يحنث ; لأن اسم " الشحم " لا يقع عليه . قال في الفروع : وهل بياض اللحم كسمين ظهر وجنب وسنام لحم أو شحم ؟ فيه وجهان . وأطلق الوجهين في أصل المسألة في النظم . [ ص: 72 ] فائدة : لو حلف " لا يأكل شحما " حنث بأكل الألية لا اللحم الأحمر . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقال القاضي ومن وافقه : ليست الألية شحما ولا لحما . وقال الخرقي : يحنث بأكل اللحم الأحمر . وقال غيره من الأصحاب : لا يحنث . وهو المذهب كما تقدم . وتأتي مسألة الخرقي في كلام المصنف

التالي السابق


الخدمات العلمية